المادة 1
-مذكرتنا رقم 3869/2001، تاريخ 31/3/2001 . من أجل تسهيل عملية تخليص الارساليات الشخصية الواردة عبر الطرود البريدية والتي لا تتسم بأي طابع تجاري، فقد قررّنا تعديل مذكرتنا رقم 3869/2001 ، تاريخ 31/3/2001، بإضافة الفقرة رقم «3» المبين نصها في ما يلي، بعد الفقرة رقم «2» منها. 3 - الارساليات الشخصية الواردة عبر الطرود البريدية: تُعفى هذه الارساليات من موجب التصريح ببيان تفصيلي ضمن الشرطين المتلازمين التاليين: أ - أن تكون معدة للاستعمال الشخصي ولا تتسم بأي طابع تجاري. ب - أن لا تتعدى قيمتها بالحالة المقدمة فيها ثلاثة ملايين ليرة.