All legislation

مذكرة Memorandum 21/08/2014

الإستثناءات من موجب التصريح ببيان تفصيلي.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
21/08/2014
Official Gazette
Issue 35, 21/08/2014, p. 3353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة تاريخ 21/08/2014
Source
Lebanese University

المرجع: - الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون الجمارك.

المواد

المادة 1

-مذكرتنا رقم 3869/2001، تاريخ 31/3/2001 . من أجل تسهيل عملية تخليص الارساليات الشخصية الواردة عبر الطرود البريدية والتي لا تتسم بأي طابع تجاري، فقد قررّنا تعديل مذكرتنا رقم 3869/2001 ، تاريخ 31/3/2001، بإضافة الفقرة رقم «3» المبين نصها في ما يلي، بعد الفقرة رقم «2» منها. 3 - الارساليات الشخصية الواردة عبر الطرود البريدية: تُعفى هذه الارساليات من موجب التصريح ببيان تفصيلي ضمن الشرطين المتلازمين التاليين: أ - أن تكون معدة للاستعمال الشخصي ولا تتسم بأي طابع تجاري. ب - أن لا تتعدى قيمتها بالحالة المقدمة فيها ثلاثة ملايين ليرة.

بيروت في 21/8/2014 مدير الجمارك العام شفيق مرعي