All legislation

بلاغ Communiqué 11/08/2014

اسماء الوسطاء المستقلين والمندوبين المرخصين من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لشركات الضمان

Type
بلاغ · Communiqué
Date
11/08/2014
Official Gazette
Issue 35, 21/08/2014, p. 3353-3423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ تاريخ 11/08/2014
Source
Lebanese University

إن وزارة الإقتصاد والتجارة - لجنة مراقبة هيئات الضمان،

بناء لقانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المادة 39 الفقرة الثالثة منه،

وبناء للقرار رقم 5/ل.م.ض. تاريخ 08/06/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان) ولا سيما الفصل الثاني، المادة الرابعة البند 50،

المواد

المادة 1

تنشر لائحة بأسماء الوسطاء المستقلين والمندوبين المرخص لهم أصولاً من قبلها للعمل بصفة وسطاء ضمان. إن هذه المعلومات صادرة وفقاً لسجلات الوزارة بتاريخ 09/07/2014 . في حال ورود أية أخطاء يمكن لصاحب العلاقة المراجعة في مقر وزارة الإقتصاد والتجارة - رياض الصلح - مبنى اللعازارية - بلوك أ 4 - الطابق السادس - لجنة مراقبة هيئات الضمان أو الاتصال على رقم الهاتف 980823/01.

بيروت في 11 آب 2014 رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان وليد جنادري