المادة 1
تنشر لائحة بأسماء الوسطاء المستقلين والمندوبين المرخص لهم أصولاً من قبلها للعمل بصفة وسطاء ضمان. إن هذه المعلومات صادرة وفقاً لسجلات الوزارة بتاريخ 09/07/2014 . في حال ورود أية أخطاء يمكن لصاحب العلاقة المراجعة في مقر وزارة الإقتصاد والتجارة - رياض الصلح - مبنى اللعازارية - بلوك أ 4 - الطابق السادس - لجنة مراقبة هيئات الضمان أو الاتصال على رقم الهاتف 980823/01.