إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على المرسوم رقم 2682، تاريخ 7/10/2009، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة الاشرفية العقارية - محافظة بيروت.
بناء على الاستدعاءين المقدمين بتاريخ 23/3/2012 و16/9/2013، من مالك العقار رقم 5111 الملاصق لعقار الدولة رقم 5658 من منطقة الاشرفية العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 8 تاريخ 19/7/2013،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1991/ر.م تاريخ 23/10/2013،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد مارك جوزف عون مالك العقار الملاصق رقم 5111/ الاشرفية، فضلة عقار الدولة رقم 5658 من منطقة الاشرفية العقارية، في بيروت، البالغة مساحتها /209/م.م، بسعر /10.500.000/ل.ل، للمتر المرابع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /2.194.500.000/ل.ل (ملياران وماية واربعة وتسعون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي