All legislation

مرسوم Decree No. 307 14/08/2014

بيع فضلة العقار رقم 5658 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الاشرفية العقارية في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
307
Date
14/08/2014
Official Gazette
Issue 36, 28/08/2014, p. 3443-3444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 307 تاريخ 14/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على المرسوم رقم 2682، تاريخ 7/10/2009، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة الاشرفية العقارية - محافظة بيروت.

بناء على الاستدعاءين المقدمين بتاريخ 23/3/2012 و16/9/2013، من مالك العقار رقم 5111 الملاصق لعقار الدولة رقم 5658 من منطقة الاشرفية العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 8 تاريخ 19/7/2013،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1991/ر.م تاريخ 23/10/2013،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد مارك جوزف عون مالك العقار الملاصق رقم 5111/ الاشرفية، فضلة عقار الدولة رقم 5658 من منطقة الاشرفية العقارية، في بيروت، البالغة مساحتها /209/م.م، بسعر /10.500.000/ل.ل، للمتر المرابع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /2.194.500.000/ل.ل (ملياران وماية واربعة وتسعون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي