إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 4/7/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للري والخدمات الزراعية في السماقية/ عكار م.م.» مدتها: /99/سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: السماقية. مركزها: السماقية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /6.000.000/ ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين جميع مستلزمات الزراعة من أدوات ومعدات وآليات. 2 - شق وترميم طرق زراعية. 3 - تدريب المزارعين على الوسائل المتطورة. 4 - تأمين تصريف المنتجات الزراعية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2014
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا ابو زيد