All legislation

بلاغ Communiqué No. 13 14/08/2014

تمديد مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر حزيران 2014 الى تاريخ 19/08/2014 ضمناً. وعن تمديد مهلة قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع تلك الفواتير

Type
بلاغ · Communiqué
Number
13
Date
14/08/2014
Official Gazette
Issue 35, 21/08/2014, p. 3425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 13 تاريخ 14/08/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات عن تمديد مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر حزيران 2014 الى تاريخ 19/08/2014 ضمناً. وعن تمديد مهلة قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع تلك الفواتير باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراً من تاريخ 20/08/2014 عوضاً عن تاريخ 16/08/2014 استناداً للبلاغ رقم 10/2 تاريخ 24/06/2014 وذلك بسبب اضراب موظفي القطاع العام. كذلك تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات عن تعديل البلاغ رقم 12/2 تاريخ 02/08/2014 طرح فواتير شهر تموز 2014 قيد التحصيل بحيث يصبح تاريخ الطرح في 20/08/2014 عوضاً عن تاريخ 16/08/2014 .

بيروت في 14 آب 2014 المدير العام لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف