المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: يوسف بولس الجميل - احمد سليم الآغا - نبيل علي عز الدين - جويس نبيل كرم - بيار بسام مزهر - رنا سجيع صباغ - رولا احمد محمد - جان ميشال الخوري موسى بتأسيس «نقابة المندوبين الطبيين في لبنان».
قرار Decision No. 94 07/08/2014
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/4/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادتين 86 و87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 440/3 تاريخ 24/2/2011،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 8748 تاريخ 23/8/2011،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: يوسف بولس الجميل - احمد سليم الآغا - نبيل علي عز الدين - جويس نبيل كرم - بيار بسام مزهر - رنا سجيع صباغ - رولا احمد محمد - جان ميشال الخوري موسى بتأسيس «نقابة المندوبين الطبيين في لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 7 آب 2014 وزير العمل سجعان القزي