All legislation

قرار Decision No. 114 09/07/2014

تصحيح خطأ مادي المتعلق بتشكيل لجنة التراث والرياضات التقليدية

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
09/07/2014
Official Gazette
Issue 35, 21/08/2014, p. 3425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 09/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات)

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 106/1/2014 تاريخ 30/6/2014 (تشكيل لجنة التراث والرياضات التقليدية)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح اسم عضو اللجنة العميد خالد أبو ضاهر بحيث تصبح التسمية الصحيحة المعدلة «العميد عادل ابو ضاهر».

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي