إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 وتعديلاته (انشاء مصرف الاسكان) لاسيما الفقرة /2/ من المادة /12/ منه،
بناء على المرسوم رقم 5738 تاريخ 3/10/1994 (تصديق تعديل النظام الاساسي لمصرف الاسكان) لاسيما المادة 55 منه،
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 28/11/2013،
بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 271/2013 - 2014 تاريخ 4/6/2014)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل المادة /7/ من النظام الاساسي لمصرف الاسكان المصدق بموجب المرسوم رقم 5738 تاريخ 3/10/1994 والذي اقرته الجمعية العمومية غير العادية لهذا المصرف في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28/11/2013 بحيث تصبح كالتالي: «المادة 7 - مقدار الرأسمال: حدد رأسمال المصرف بمئة مليار ليرة لبنانية موزعة على ستة ملايين ومئتين وخمسين الف سهم قيمة كل سهم منها ستة عشر الف ليرة لبنانية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي