All legislation

مرسوم Decree No. 382 21/08/2014

تصديق تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي لمصرف الاسكان المصدق بموجب المرسوم رقم 5738 تاريخ 3/10/1994

Type
مرسوم · Decree
Number
382
Date
21/08/2014
Official Gazette
Issue 36, 28/08/2014, p. 3446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 382 تاريخ 21/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 وتعديلاته (انشاء مصرف الاسكان) لاسيما الفقرة /2/ من المادة /12/ منه،

بناء على المرسوم رقم 5738 تاريخ 3/10/1994 (تصديق تعديل النظام الاساسي لمصرف الاسكان) لاسيما المادة 55 منه،

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 28/11/2013،

بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 271/2013 - 2014 تاريخ 4/6/2014)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل المادة /7/ من النظام الاساسي لمصرف الاسكان المصدق بموجب المرسوم رقم 5738 تاريخ 3/10/1994 والذي اقرته الجمعية العمومية غير العادية لهذا المصرف في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28/11/2013 بحيث تصبح كالتالي: «المادة 7 - مقدار الرأسمال: حدد رأسمال المصرف بمئة مليار ليرة لبنانية موزعة على ستة ملايين ومئتين وخمسين الف سهم قيمة كل سهم منها ستة عشر الف ليرة لبنانية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي