إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 (الترخيص لمؤسسات اذاعية من الفئتين الاولى والثانية وتحديد أقنية البث الإذاعي في نطاق حزمة الترددات FM)،
وبعد إستشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 123 تاريخ 30/5/2014) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 26 تاريخ 19/6/2014،
بناء على اقتراح وزيري الاعلام، والإتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/8/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة فضول ميوزك انتربرايز - فايم اف أم. ش.م.ل بالتفرغ عن اسهم وذلك وفقا لما يلي: - المتفرغ --- المتفرغ له --- عدد الاسهم - السيدة امل غالي --- السيدة صوفي خليل بطرس --- 5000 سهم - السيد طلال غالي --- السيدة هالة نقولا بو صعب --- 5000 سهم - السيدة باتريسيا حكيم --- السيد نقولا عصام مطران --- 5000 سهم - السيد الياس حكيم --- السيدة فداء بو صعب الاشقر --- 5000 سهم - السيد جوزف حكيم --- السيد جورج خليل جرداق --- 5000 سهم - السيد كبريال فرح --- السيد جورج عصام مطران --- 3000 سهم - السيدة جانيت غالي --- السيدة موريال عصام مطران --- 2500 سهم - المرحوم ادمون غالي --- السيدة موريال عصام مطران --- 2500 سهم ممثلا بورثته جورج وجانيت غالي - السيدة الكسندرا عبسي --- السيد جهاد الياس بطرس --- 2000 سهم - السيد سمير حباقي --- السيد نور زكريا جمعة --- 5000 سهم - السيد وليد فضول --- السيد عماد زكريا جمعة --- 5000 سهم - المجموع: 45000 سهم (خمسة واربعون الف سهم)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي