All legislation

مرسوم Decree No. 309 14/08/2014

ترخيص بالتفرغ عن أسهم في «شركة فضول ميوزك انتربرايز - فايم اف أم. ش.م.ل»

Type
مرسوم · Decree
Number
309
Date
14/08/2014
Official Gazette
Issue 36, 28/08/2014, p. 3474-3475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 309 تاريخ 14/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 (الترخيص لمؤسسات اذاعية من الفئتين الاولى والثانية وتحديد أقنية البث الإذاعي في نطاق حزمة الترددات FM)،

وبعد إستشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 123 تاريخ 30/5/2014) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 26 تاريخ 19/6/2014،

بناء على اقتراح وزيري الاعلام، والإتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة فضول ميوزك انتربرايز - فايم اف أم. ش.م.ل بالتفرغ عن اسهم وذلك وفقا لما يلي: - المتفرغ --- المتفرغ له --- عدد الاسهم - السيدة امل غالي --- السيدة صوفي خليل بطرس --- 5000 سهم - السيد طلال غالي --- السيدة هالة نقولا بو صعب --- 5000 سهم - السيدة باتريسيا حكيم --- السيد نقولا عصام مطران --- 5000 سهم - السيد الياس حكيم --- السيدة فداء بو صعب الاشقر --- 5000 سهم - السيد جوزف حكيم --- السيد جورج خليل جرداق --- 5000 سهم - السيد كبريال فرح --- السيد جورج عصام مطران --- 3000 سهم - السيدة جانيت غالي --- السيدة موريال عصام مطران --- 2500 سهم - المرحوم ادمون غالي --- السيدة موريال عصام مطران --- 2500 سهم ممثلا بورثته جورج وجانيت غالي - السيدة الكسندرا عبسي --- السيد جهاد الياس بطرس --- 2000 سهم - السيد سمير حباقي --- السيد نور زكريا جمعة --- 5000 سهم - السيد وليد فضول --- السيد عماد زكريا جمعة --- 5000 سهم - المجموع: 45000 سهم (خمسة واربعون الف سهم)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي