All legislation

مرسوم Decree No. 314 14/08/2014

تجديد الترخيص لشركة «الشبكة الوطنية للارسال ش.م.ل.» بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى

Type
مرسوم · Decree
Number
314
Date
14/08/2014
Official Gazette
Issue 36, 28/08/2014, p. 3477-3478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 314 تاريخ 14/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 21/3/1997 المتعلق بالترخيص لشركة «الشبكة الوطنية للارسال ش.م.ل.» بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 113 تاريخ 14/11/2012 المتعلق بخطة الانتقال من البث التلفزيوني التماثلي الى البث الرقمي،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 129 تاريخ 21/3/2013 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 23 تاريخ 30/5/2013،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد الترخيص المعطى بالمرسوم رقم 10059 تاريخ 21/3/1997 ل «الشبكة الوطنية للارسال ش.م.ل.» بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى، على أن تمارس الشبكة المذكورة عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية، فئة اولى، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 129 تاريخ 21/3/2013 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 23 تاريخ 30/5/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي