All legislation

مرسوم Decree No. 318 14/08/2014

ترخيص بالتفرغ عن اسهم في الشركة العالمية للبث (شعب) ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
318
Date
14/08/2014
Official Gazette
Issue 36, 28/08/2014, p. 3480-3481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 318 تاريخ 14/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بالترخيص لشركة العالمية للبث (شعب) ش.م.ل. بمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى،

بناء على كتاب الشركة المستدعية تاريخ 10/4/2014 المتضمن طلب الترخيص بالتفرغ عن اسهم،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 124 تاريخ 30/5/2014)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة المدرجة اسماؤهم ادناه بالتفرغ عن اسهم في الشركة العالمية للبث (شعب) ش.م.ل. وهم: - اسم المتفرغ --- اسم المتفرغ له --- عدد الاسهم - السيد عبد الرحمن الزعتري --- السيدة نينا سامي بزي --- 800 سهم - السيد كريم حماده --- السيد نديم علاء الدين --- 800 سهم - السيد اديب نعمه --- السيد حسن حسين خليل --- 3952 سهماً

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي