إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بالترخيص لشركة العالمية للبث (شعب) ش.م.ل. بمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى،
بناء على كتاب الشركة المستدعية تاريخ 10/4/2014 المتضمن طلب الترخيص بالتفرغ عن اسهم،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 124 تاريخ 30/5/2014)،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/8/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة المدرجة اسماؤهم ادناه بالتفرغ عن اسهم في الشركة العالمية للبث (شعب) ش.م.ل. وهم: - اسم المتفرغ --- اسم المتفرغ له --- عدد الاسهم - السيد عبد الرحمن الزعتري --- السيدة نينا سامي بزي --- 800 سهم - السيد كريم حماده --- السيد نديم علاء الدين --- 800 سهم - السيد اديب نعمه --- السيد حسن حسين خليل --- 3952 سهماً
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي