إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة الصناعية لابناء جوزف ابي سمعان التجارية «جوسانز فاكتوري» ش.م.م، المسجل برقم 3987 تاريخ 4/3/2014
والمتعلق بطلب تجديد رخصتين لاستثمار: مصنع لخرطوش الصيد وذخيرة حربية خفيفة من الفئات الاربع الاولى العائدتين لها، في العقار رقم 2177 من منطقة إهمج العقارية - منطقة البلاطة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان،
بناء على المرسوم رقم 2316 تاريخ 19/6/2009 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد،
بناء على المرسوم رقم 7468 تاريخ 2/2/2012 القاضي بتعديل اسم شركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.م بحيث يصبح الشركة الصناعية لابناء جوزف ابي سمعان التجارية «جوسانز فاكتوري» ش.م.م،
بناء على المرسوم رقم 10034 تاريخ 6/3/2013 القاضي بضم رخصة استثمار مصنع ذخيرة حربية خفيفة من الفئات الاربع الاولى الى رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للشركة الصناعية لابناء جوزف ابي سمعان التجارية «جوسانز فاكتوري» ش.م.م، باستثمار مصنع: لخرطوش الصيد وذخيرة حربية خفيفة من الفئات الاربع الاولى، في العقار رقم 2177 من منطقة إهمج العقارية - منطقة البلاطة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
مادة 3: يعمل بهاتين الرخصتين لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 19/6/2014 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الطاقة والمياه
ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: الآن حكيم
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي