المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 203 تاريخ 11/2/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي فيراري لبنان» FERRARI CLUB LEBANON وحلت للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1640 22/08/2014
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 203 تاريخ 11/2/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي فيراري لبنان» FERRARI CLUB LEBANON مركزها: بيروت.
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 9300 تاريخ 2/6/2014 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 6901/اع/و/وز تاريخ 25/7/2014
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 203 تاريخ 11/2/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي فيراري لبنان» FERRARI CLUB LEBANON وحلت للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق