All legislation

قرار Decision No. 1640 22/08/2014

سحب بيان علم وخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي فيراري لبنان» FERRARI CLUB LEBANON} مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1640
Date
22/08/2014
Official Gazette
Issue 36, 28/08/2014, p. 3485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1640 تاريخ 22/08/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 203 تاريخ 11/2/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي فيراري لبنان» FERRARI CLUB LEBANON مركزها: بيروت.

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 9300 تاريخ 2/6/2014 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 6901/اع/و/وز تاريخ 25/7/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 203 تاريخ 11/2/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي فيراري لبنان» FERRARI CLUB LEBANON وحلت للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق