ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية دار المختار الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18856 تاريخ 15/11/2013
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية دار المختار الخيرية الإجتماعية» مركزها: وادي خالد - قرية العماير - ملك سليمان مرعي - الطريق العام - قضاء عكار. غايتها: 1 - المساهمة في إيجاد السبل الكفيلة لرفع المستوى الثقافي والإجتماعي. 2 - المساهمة في تقوية العلاقات الإجتماعية وأواصر العلاقة بين أبناء المنطقة. 3 - المساهمة في ترسيخ المبادئ الإنسانية الراقية بهدف القضاء على حالات التخلف والجهل من اجل بناء مجتمع متكامل يسعى الى التقدم والحضارة. 4 - المساهمة في بناء مراكز صحية من مستوصفات ومستشفيات ودور لرعاية العجزة والأيتام والمراكز الاجتماعية من معاهد ومدارس وإقامة الندوات الثقافية لإنماء الوعي الثقافي والفكري. 5 - المساهمة في دعم ورعاية الأيتام والأرامل وذوي الإحتياجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نور سليمان مرعي - عيسى حوران العلي - سارة محمد مرعي - هدى سليمان مرعي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نور سليمان مرعي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آب 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق