All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1641 22/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «صفحات» مركزها: مشمش - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1641
Date
22/08/2014
Official Gazette
Issue 36, 28/08/2014, p. 3493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1641 تاريخ 22/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «صفحات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15697 تاريخ 3/10/2011 والإستدعاء المسجل برقم 15697 تاريخ 5/8/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «صفحات» مركزها: مشمش - عين الحور - منزل عبد الرحمن حسن السوقي - الطابق الاول - قضاء عكار. غايتها: - الإرتقاء بالبلدة الى مستوى مواكبة التطور. - الإهتمام بشؤون الطفل اليتيم والمرأة وذوي الإحتياجات الخاصة. القيام بدورات تدريبية وتأهيلية من أجل تفعيل دور الشباب في عملية الإصلاح. - فتح صفحات تواصل بين الشباب لاسيما المقيم منه والمغترب وبين أعضاء المجتمع كافة. - نشر أسلوب الحوار والتواصل الإجتماعيين. - تشبيك الأيادي مع الجمعيات والهيئات الاجتماعية من أجل تحقيق الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عبد الرحمن حسن السوقي - حسن محمد الضناوي - محمد احمد طالب - مرفت ناصر طالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة محمد احمد طالب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق