All legislation

قرار Decision No. 158 24/07/2014

بدء التحقيق في شكوى التزايد في الواردات من منتج الزيوت النباتية: عبَاد الشمس وفول الصويا من شركة فريحة فود ش.م.ل

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
24/07/2014
Official Gazette
Issue 36, 28/08/2014, p. 3494-3495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 24/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 (قانون حماية الإنتاج الوطني) المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 (المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني) الصادر بتاريخ 08/12/2006 لا سيما المواد 2 و3 و16 منه،

بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة فريحة فود ش.م.ل رقم 6052/2014 تاريخ 27/5/2014 شكوى رقم (9).

بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 21/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدمة من شركة فريحة فود ش.م.ل رقم 6052/2014 تاريخ 27/5/2014 شكوى رقم (9) شكلاً وإعلان بدء التحقيق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة شركة فريحة فود ش.م.ل فوراً ويبلَّغ من يلزم.

بيروت في 24/7/2014 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم