المادة 1
مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدمة من شركة فريحة فود ش.م.ل رقم 6052/2014 تاريخ 27/5/2014 شكوى رقم (9) شكلاً وإعلان بدء التحقيق.
قرار Decision No. 158 24/07/2014
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 (قانون حماية الإنتاج الوطني) المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 (المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني) الصادر بتاريخ 08/12/2006 لا سيما المواد 2 و3 و16 منه،
بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة فريحة فود ش.م.ل رقم 6052/2014 تاريخ 27/5/2014 شكوى رقم (9).
بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 21/6/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدمة من شركة فريحة فود ش.م.ل رقم 6052/2014 تاريخ 27/5/2014 شكوى رقم (9) شكلاً وإعلان بدء التحقيق.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة شركة فريحة فود ش.م.ل فوراً ويبلَّغ من يلزم.
بيروت في 24/7/2014 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم