All legislation

قرار Decision No. 65 18/08/2014

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية في علي النهري وجوارها C.O.AGRI-ANA م.م محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
18/08/2014
Official Gazette
Issue 36, 28/08/2014, p. 3496-3497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 18/08/2014
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/7/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في علي النهري وجوارها C.O.AGRI-AN A م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: علي النهري - ماسا - سرعين - الناصرية - رياق. مركزها: علي النهري. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /22.000.000/ل.ل إثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إنشاء مركز للتوضيب (بطاطا وخضار). 2 - تأمين الأعمال الزراعية بالحصول على الشهادات اللازمة GLOB AL GAP وHACCP. 3 - تحسين نوعية الإنتاج لملاءمته لحاجة الأسواق الحديثة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد