إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 2/8/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في كفردونين م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة كفردونين مركزها: كفردونين - حي الميدان - قضاء بنت جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.750.000/ل.ل. مليونان وسبعمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الوسائل الزراعية الحديثة والمتطورة والآلات والمعدات الزراعية لها. 2 - مساعدة المزارعين على تصريف إنتاجهم. 3 - تأمين الأدوية والأسمدة بأسعار مخفضة. 4 - الحفاظ على البيئة والتربة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2014
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا أبو زيد