All legislation

قرار Decision No. 652 19/08/2014

دفع مستحقات دعم الاعلاف ضمن برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
652
Date
19/08/2014
Official Gazette
Issue 36, 28/08/2014, p. 3497-3498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 652 تاريخ 19/08/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 25/1/2014 - محضر رقم 40 (الموافقة على برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،

بناء على القرار رقم 1/253 تاريخ 27/3/2014 (الشروط المطلوبة لانضمام مزارعي الاعلاف الى برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،

بناء على اقتراح رؤساء المصالح الزراعية الاقليمية،

بناء على مطالعة رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان بالتكليف رقم 194/م.ا. تاريخ 20/5/2014.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مزارعي الاعلاف الواردة اسماؤهم في الجداول المرفقة، وبحسب الاقضية، مستحقات الدعم المحددة تجاه اسم كل منهم عن الزراعة الشتوية المتمثلة بالخلائط العلفية والفصة.

المادة 2

مادة 2: يعطى الموظفون الواردة اسماؤهم ادناه سلفة مالية لدفع مستحقات الدعم للمزارعين بحسب الجداول المرفقة، كما يلي:

المادة 3

مادة 3: تسدد السلفة المالية خلال مدة شهر اعتبارا من تاريخ صدورها.

المادة 4

مادة 4: يضع كل موظف الواردة اسماءهم أعلاه، تقريرا بعمله يرفعه الى رئيس لجنة الاستلام المشكلة بموجب قرار صادر عن وزير الزراعة.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذه القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 19/8/2014 وزير الزراعة اكرم شهيب