المادة 1
مادة 1: يعطى مزارعي الاعلاف الواردة اسماؤهم في الجداول المرفقة، وبحسب الاقضية، مستحقات الدعم المحددة تجاه اسم كل منهم عن الزراعة الشتوية المتمثلة بالخلائط العلفية والفصة.
قرار Decision No. 652 19/08/2014
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 25/1/2014 - محضر رقم 40 (الموافقة على برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،
بناء على القرار رقم 1/253 تاريخ 27/3/2014 (الشروط المطلوبة لانضمام مزارعي الاعلاف الى برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،
بناء على اقتراح رؤساء المصالح الزراعية الاقليمية،
بناء على مطالعة رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان بالتكليف رقم 194/م.ا. تاريخ 20/5/2014.
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعطى مزارعي الاعلاف الواردة اسماؤهم في الجداول المرفقة، وبحسب الاقضية، مستحقات الدعم المحددة تجاه اسم كل منهم عن الزراعة الشتوية المتمثلة بالخلائط العلفية والفصة.
مادة 2: يعطى الموظفون الواردة اسماؤهم ادناه سلفة مالية لدفع مستحقات الدعم للمزارعين بحسب الجداول المرفقة، كما يلي:
مادة 3: تسدد السلفة المالية خلال مدة شهر اعتبارا من تاريخ صدورها.
مادة 4: يضع كل موظف الواردة اسماءهم أعلاه، تقريرا بعمله يرفعه الى رئيس لجنة الاستلام المشكلة بموجب قرار صادر عن وزير الزراعة.
مادة 5: يبلغ هذه القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 19/8/2014 وزير الزراعة اكرم شهيب