المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /2779/ تاريخ 9/12/1959 المعطى الى وكالة ريان مكتب السفريات والشحنيات على العقار رقم /1802/ المصيطبة - شارع سبيرز - الصنائع - بناية الانيون - طابق ارضي وذلك للاسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 200 19/08/2014
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة والرابعة منها،
بناء على الكشف الذي يفيد بأن وكالة ريان مكتب السفريات والشحنيات قد توقفت عن العمل،
بناء على المعاملة رقم 666/2 تاريخ 27/2/2014 والمتعلقة بكفالة عائدة لوكالة ريان - مكتب السفريات والشحنيات،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 24/7/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /2779/ تاريخ 9/12/1959 المعطى الى وكالة ريان مكتب السفريات والشحنيات على العقار رقم /1802/ المصيطبة - شارع سبيرز - الصنائع - بناية الانيون - طابق ارضي وذلك للاسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آب 2014 وزير السياحة ميشال فرعون