All legislation

مرسوم Decree No. 404 28/08/2014

ترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «المجلس الاسلامي في اميركا» {The Islamic Council of America ICA} مركزه: برج البراجنة - بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
404
Date
28/08/2014
Official Gazette
Issue 37, 04/09/2014, p. 3529-3530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 404 تاريخ 28/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته، (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لإرتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الإستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 4840/ودب تاريخ 7/6/2012 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية اجنبية باسم «المجلس الاسلامي في اميركا»

{The Islamic Council of America ICA}، مركزه: برج البراجنة،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 5869/اع/و/وز تاريخ 4/8/2012 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21 آب 2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجمعية الاجنبية المسماة: «المجلس الاسلامي في اميركا {The Islamic Council of America ICA} بإنشاء فرع لها في لبنان. مركزه: برج البراجنة - العقار رقم 2505 - القسم رقم 7 - ملك محمد علي برو - قضاء بعبدا. غايته: 1 - عبادة الله سبحانه وتعالى. 2 - نشر الدين الاسلامي بين افراد الجالية العربية. 3 - تعريف الدين الاسلامي للأميركيين على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ خليل ابراهيم فقيه السيد محمد حسين صبح حسين علي برو ممثل الفرع في لبنان: السيد محمد حسين صبح.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي