All legislation

مرسوم Decree No. 408 28/08/2014

ترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية الاغاثة الاسلامية - فرنسا» مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
408
Date
28/08/2014
Official Gazette
Issue 37, 04/09/2014, p. 3532-3533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 408 تاريخ 28/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته، (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لإرتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الإستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 1902/ودب تاريخ 30/1/2013 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: «جمعية الاغاثة الاسلامية - فرنسا»، مركزه: بيروت،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 1276/اع/و/وز تاريخ 28/3/2013،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21 آب 2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخّص للجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية الاغاثة الاسلامية - فرنسا» بإنشاء فرع لها في لبنان. مركزه: بيروت - الحمرا - شارع ليون - العقار رقم 336 - بناية شهاب. غايته: تخفيف معاناة الشعوب الاكثر تشرداً في فرنسا وفي العالم. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد يحي حوراني حسن عبد القادر السبع نصر محمد عبد الرحمن مفلحي. ممثل الفرع في لبنان: السيد نصر محمد عبد الرحمن مفلحي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي