All legislation

مرسوم Decree No. 410 28/08/2014

ترخيص باكتساب حق ايجار عادي لمدة تزيد عن العشر سنوات في منطقة البوشرية العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
410
Date
28/08/2014
Official Gazette
Issue 37, 04/09/2014, p. 3546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 410 تاريخ 28/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، لاسيما المادة الرابعة منه،

بناء على كتاب شركة سيتيمول ش.م.ل. المسجل لدى وزارة المالية برقم 1418/2012 تاريخ 22/3/2012 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب حق ايجار عادي لمدة تزيد عن العشر سنوات،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة سيتيمول ش.م.ل. باكتساب حق الايجار العادي لمدة تزيد عن العشر سنوات تنتهي بتاريخ 31/12/2028 في العقار رقم 14 من منطقة البوشرية العقارية - قضاء المتن على مساحة /69000/م.م. من اصل مساحة العقار البالغة /81433/م.م. وان الغاية من الايجار هي استعماله لاغراضها التجارية. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي