إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 13422 تاريخ 25/9/2004 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة كوسبا)،
بناء على قرار بلدية كوسبا رقم 50 تاريخ 11/8/2012،
بناء على محضر المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 42 تاريخ 10/10/2012،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت المنطقة المخصصة مدافن بالمرسوم رقم 13422 تاريخ 25/9/2004 في منطقة كوسبا العقارية (التصميم التوجيهي العام لمنطقة كوسبا) والمحددة بخطوط مائلة على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم، تبقى المنطقة خاضعة للمنطقة الارتفاقية E المصدقة بالمرسوم رقم 13422 تاريخ 25/9/2004 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الطاقة والمياه
ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: الآن حكيم
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي