All legislation

مرسوم Decree No. 409 28/08/2014

إلغاء المنطقة المخصصة مدافن بالمرسوم رقم 13422 تاريخ 25/9/2004 في منطقة كوسبا العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
409
Date
28/08/2014
Official Gazette
Issue 37, 04/09/2014, p. 3546-3547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 409 تاريخ 28/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 13422 تاريخ 25/9/2004 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة كوسبا)،

بناء على قرار بلدية كوسبا رقم 50 تاريخ 11/8/2012،

بناء على محضر المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 42 تاريخ 10/10/2012،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المنطقة المخصصة مدافن بالمرسوم رقم 13422 تاريخ 25/9/2004 في منطقة كوسبا العقارية (التصميم التوجيهي العام لمنطقة كوسبا) والمحددة بخطوط مائلة على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم، تبقى المنطقة خاضعة للمنطقة الارتفاقية E المصدقة بالمرسوم رقم 13422 تاريخ 25/9/2004 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي