All legislation

مرسوم Decree No. 421 28/08/2014

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
421
Date
28/08/2014
Official Gazette
Issue 37, 04/09/2014, p. 3548-3549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 421 تاريخ 28/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 27 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /94.050.000/ ل.ل. (فقط أربعة وتسعون مليونا وخمسون ألف ليرة لبنانية). الى الجزء الاول: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 4541 - الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /94.050.000/ ل.ل. تنفيذاً لقرلري مجلس شورى الدولة رقم 218/2007 - 2008 تاريخ 11/12/2007 ورقم 805/2010 - 2011 تاريخ 28/6/2011 . (فقط أربعة وتسعون مليونا وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي