The whole text

مرسوم رقم 430 تاريخ 28/08/2014 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد عبد الودود صلاح النصولي (بيروت - المصيطبة - العقار رقم 947 القسم 52 - ملك عامر وصلاح النصولي - محافظة بيروت)، تعاطي استيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل إدخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 1 من مرسوم رقم 430 تاريخ 28/08/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238363/article/1/