All legislation

مرسوم Decree No. 434 04/09/2014

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في ذوق مصبح (قضاء كسروان) بإسم «فان فاكتوري فور افري وان» {Fun Factory for everyone}

Type
مرسوم · Decree
Number
434
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 434 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فان فاكتوري فور افري وان {Fun Factory for everyone} المسجل بالرقم 6221/12 تاريخ 8/10/2013 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة ولتعليم الرسم والموسيقى والكمبيوتر بإسم «فان فاكتوري فور افري وان» {Fun Factory for everyone} على العقار رقم 346 في منطقة ذوق مصبح - كسروان، وهو وقف خيري لمدرسة قرية ذوق مصبح للذكور تحت تولية مطران أبرشية دمشق المطران يوحنا الحاج أو من يخلفه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لشركة فان فاكتوري فور افري وان {Fun Factory for everyone} مركزها ذوق مصبح، فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة ولتعليم الموسيقى والرسم والكمبيوتر نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة بإسم فان فاكتوري فور افري وان {Fun Factory for everyone} على العقار رقم 346 في منطقة ذوق مصبح - كسروان، وهو وقف خيري لمدرسة قرية ذوق مصبح للذكور تحت تولية مطران أبرشية دمشق المطران يوحنا الحاج أو من يخلفه. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي