المادة 1
1 - تُعفى اللجان الفاحصة في المديرية العامة للتربية، وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، من موجب تصحيح مسابقات مواد الامتحانات الخطية الرسمية في العام 2014، للشهادة المتوسطة ولشهادة الثانوية العامة (بفروعها الاربعة)، وللشهادات الآتية: امتحان الدخول الى السنة الاولى من الشهادة التكميلية المهنية، والكفاءة المهنية، والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية، والثانوية المهنية، والبكالوريا الفنية والامتياز الفني والمشرف الفني (المايستر) والمشرف المهني (المايستر) في الاختصاصات كافة - الدورة الاولى - للعام ذاته، ولا يعتد بأي علامات سبق ان وضعت للامتحانات الشفهية والعملية والتطبيقية لهذه الشهادات الفنية.
2 - تتلف المسابقات كافة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص.