The whole text

مرسوم رقم 401 تاريخ 28/08/2014 In force

المادة 3

المادة 3

يُسمح لكل من التلامذة حملة وثائق القيد في الامتحانات الرسمية لكل من الشهادات الآتية: امتحان الدخول الى السنة الاولى من شهادة التكميلية المهنية، الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية، والثانوية المهنية (النظام المزدوج)، والتأهيلية الفنية التحضيرية، والمشرف المهني (المايستر)، والمشرف الفني (المايستر)، والبكالوريا الفنية، والامتياز الفني؛ وبالاستناد الى افادة تثبت قيده في هذه الامتحانات يعطيها المدير العام للتعليم المهني والتقني وفق نموذج يحدده لهذه الغاية؛ الدخول الى المستوى في حقل التعليم المهني او الفني الاعلى مباشرة من ذلك الادنى منه الذي ترتبط به الوثيقة المقصودة بهذه المادة، وذلك وفقاً للأصول المعمول بها لدى المعاهد الفنية المعنية.

المادة 3 من مرسوم رقم 401 تاريخ 28/08/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238366/article/3/