إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/11/2012 والمسجل بالرقم 233/أ/2012 من السيد نبيل ناكوزي والمتضمن طلبه الترخيص له بضخ واستثمار كمية 57 م3 (سبعة وخمسون متراً مكعباً) من مياه البئر الكائنة في عقاره رقم 4862 من منطقة المتين العقارية - قضاء المتن واستعمالها في الاغراض الصناعية،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2799/2013 تاريخ 11/7/2013،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: رخص لمالك العقار رقم 4862 من منطقة المتين العقارية - قضاء المتن ضخ كمية /57/ م3 يومي (سبعة وخمسون متراً مكعباً يومياً) من مياه البئر الكائنة في العقار المذكور اعلاه للاغراض الصناعية وذلك ضمن حدود العقار كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ، يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها وعليه تركيب عداد يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة من مراقبته وتحديد كميات المياه المستخرجة فعلا من البئر على ان يعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بخاتمها بعد تركيبه.
مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت شاءت وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما وله حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المبالغ التي تم صرفها مهما بلغت.
مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات وقدرها: (57 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 12.483.000 ل.ل) فقط اثنا عشر مليوناً واربعماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير، وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً وعند تبلغه مرسوم الترخيص على ان تحتسب الرسوم للسنين اللاحقة عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الطاقة والمياه
ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: الآن حكيم
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي