إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 31 تاريخ 7/4/1982 المتعلق بالموافقة على تكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت، وقراره رقم 12 تاريخ 1/9/1999 بتكليف المجلس استكمال المعاملات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع بطريقة B.O.T،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 11/10/2011 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض واتفاقيتي تنفيذ لمشروع «تزويد بيروت الكبرى بالمياه (جر مياه الاولي) مع البنك الدولي للانشاء والتعمير، وعلى تفويض كل من وزير الطاقة والمياه بتوقيع اتفاقية القرض ورئيس مجلس الانماء والاعمار ورئيس مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بتوقيع اتفاقيتي التنفيذ،
بناء على ضرورة تعديل موقع اشغال انشاء خزان لمياه الشرب في منطقة الحازمية المصدق بموجب المرسوم رقم 8275 تاريخ 11/6/2012،
بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية بعبدا - اللويزة الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغها كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 4502/1 تاريخ 1/11/2013 (المبلغ عنها بتاريخ 8/11/2013) دون ان يرد منها اي جواب بهذا الخصوص،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 301/2014/أ تاريخ 9/5/2014،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل موقع اشغال انشاء خزان لمياه الشرب في منطقة الحازمية المصدق بموجب المرسوم رقم 8275 تاريخ 11/6/2012 الملحوظ تنفيذها ضمن نطاق مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم ويلغى منه القسم المبين باللون البني على المسطح المذكور.
مادة 2: يستملك القسم من العقار رقم 664 من منطقة بعبدا العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الطاقة والمياه
ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: الآن حكيم
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي