All legislation

مرسوم Decree No. 378 21/08/2014

قبول هبة مقدمة من «المؤسسة الوطنية للتراث» لصالح وزارة الثقافة عبارة عن انشاء جناح جديد تابع للمتحف الوطني وتوسيع مساحة الكافيتريا المرخص لها باشغالها سابقا، والترخيص للمؤسسة المذكورة باشغال الجناح الجديد والمساحة الجديدة من الكافيتريا

Type
مرسوم · Decree
Number
378
Date
21/08/2014
Official Gazette
Issue 37, 04/09/2014, p. 3562-3563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 378 تاريخ 21/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم 1905 تاريخ 11/5/2009 لا سيما المادتين 1 و8 منه (الترخيص للمؤسسة الوطنية للتراث باشغال كافيتريا في حرم المتحف الوطني لتأمين خدمة تقديم المأكولات والمشروبات فيها)،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية) لا سيما المادتين 14 و17 منه،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من «المؤسسة الوطنية للتراث» لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن انشاءات ثابتة لجناح جديد يكون ملحقا لمبنى المتحف الوطني، مؤلفا من طابقين سفليين أحدهما يخصص كمستودع للمديرية العامة للآثار وآخر كصالة متعددة وجهات الاستعمال (Salle polyvalente) مع جميع منتفعاتها وانشاءات ثابتة أخرى تضاف الى المساحة التي كانت مخصصة سابقا ككافيتريا بموجب المرسوم 1905 تاريخ 11/5/2009 . يبنى الجناج الجديد والمساحة الجديدة للكافيتريا وفقا للخرائط المرفقة ربطا، والتي يمكن تعديلها بطلب من وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في البند 2 من ثانيا من عقد الاتفاق بالتراضي الذي سيوقع مع «المؤسسة الوطنية للتراث» والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الأولى من المرسوم 1905 تاريخ 11/5/2009 بحيث تصبح مساحة القسم المرخص باشغاله ككافيتريا من قبل «المؤسسة الوطنية للتراث» /180/م2 بدلا من /55/ م2 .

المادة 3

مادة 3: تقام جميع الانشاءات المقدمة والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم ضمن مهلة لا تتعدى الخمس سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 4

مادة 4: رخص «للمؤسسة الوطنية للتراث» باشغال الجناح الجديد الذي سيضاف الى مبنى المتحف الوطني بعد بنائه، والمحددة أوصافه في المادة الاولى من هذا المرسوم ويخصص للقيام بالنشاطات الثقافية والإجتماعية التي تتلاءم مع طبيعة نشاطات المتحف الوطني، وكذلك باشغال المساحة الجديدة من الكافيتريا، على أن يتم الاشغال وفقا للأحكام القانونية الواردة في هذا المرسوم وفي عقد الاتفاق المرفق والمذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ان مدة الترخيص بالاشغال هي سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتهاء الاشغال في الجناح الجديد والكافيتريا الموسعة، ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.

المادة 6

مادة 6: تدفع «المؤسسة الوطنية للتراث» الى الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار رسم اشغال رمزي قدره /1000/ ل.ل. (فقط الف ليرة لبنانية) سنويا.

المادة 7

مادة 7: تخصص «المؤسسة الوطنية للتراث» كامل الايرادات التي تحصل عليها من نشاطات المبنى الجديد والكافيتريا بمساحتها الجديدة، بعد أن تحسم منها مصاريف المشروع كأجور الادارة والتنظيفات والكهرباء،للمساهمة في تنمية وتطوير المتحف الوطني والمحافظة عليه وتغطية قسم من كلفة الصيانة.

المادة 8

مادة 8: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بحقوقها كاملة في ممارسة الرقابة على الغاية التي منح الترخيص لأجلها.

المادة 9

مادة 9: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، ولنظام الأملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.

المادة 10

مادة 10: خلاف التجهيزات والانشاءات موضوع الهبة، يحظر على «المؤسسة الوطنية للتراث» إجراء أية انشاءات أو تعديلات، مهما كان نوعها أو سببها، الا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار الخطية المسبقة عليها. وفي هذه الحالة، تتحمل «المؤسسة» كافة النفقات والمصاريف ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض من جراء القيام بهذه الأعمال.

المادة 11

مادة 11: تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، يوضع عقد اتفاق بالتراضي بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الثقافة من جهة و«المؤسسة الوطنية للتراث» من جهة أخرى، تحدد فيه شروط قبول الهبة وكيفية تنفيذ الاشغال في الجناح الجديد وفي الكافيتريا الجديدة، كما تحدد فيه شروط اشغال المبنى الجديد والكافيتريا بمساحتها الجديدة وانواع النشاطات التي يمكن القيام بها ضمنهما وأنواع الخدمات التي يسمح بتأديتها في صالة الكافيتريا بمساحتها الجديدة وكيفية مسك الحسابات وصرف الأرباح على المتحف الوطني.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي