All legislation

مرسوم Decree No. 471 04/08/2014

تصحيح خطأ مادي في رقم العقار القائمة عليه مدرسة رسول المحبة المتوسطة الكائنة في جبيل - قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
471
Date
04/08/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3580-3581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 471 تاريخ 04/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 11917 تاريخ 23/5/2014 والذي أجاز لجمعية أصدقاء التعليم فتح مدرسة خاصة بإسم رسول المحبة المتوسطة على العقار رقم 849، ملك جمعية المبرات الخيرية، منطقة جبيل - قضاء جبيل،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية أصدقاء التعليم المسجل بالرقم 4649/12 تاريخ 8/7/2014 والمتضمن طلب تصحيح رقم العقار القائمة عليه مدرسة «رسول المحبة المتوسطة» ليصبح 894 بدلا من 849 وفقا للإفادة العقارية المرفقة، وذلك بسبب خطأ مادي،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح رقم العقار في المرسوم رقم 11917 تاريخ 23/5/2014 والذي أجاز لجمعية أصدقاء التعليم، مركزها بيروت، فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والمتوسط بإسم «رسول المحبة المتوسطة» ليصبح 894 بدلا من 849 منطقة جبيل العقارية - قضاء جبيل، وهو ملك جمعية المبرات الخيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي