All legislation

مرسوم Decree No. 490 04/09/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي الجامعة اللبنانية المديرية العامة للتعليم العالي لعام 2014 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
490
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3582-3583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 490 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.151.235.000/ل.ل. /فقط مليار ومائة وواحد وخمسون مليوناً ومئتان وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية/ الى الجزء الاول - الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي - الفصل 220 - الجامعة اللبنانية - المديرية العامة للتعليم العالي - الوظيفة 941 - التعليم الجامعي - البند 14 - التحويلات - الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام - النبذة 1 - مساهمة للرواتب والاجور /1.024.995.000/ل.ل. - البند 14 - التحويلات - الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام - النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية اخرى /126.240.000/ل.ل. المجموع العام:/1.151.235.000/ل.ل. لتنفيذ دورة اعداد في الادارة التربوية لمديرين مكلفين بادارة مدارس وثانويات رسمية في كلية التربية - الجامعة اللبنانية. /فقط مليار ومائة وواحد وخمسون مليوناً ومئتان وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية/

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي