المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /59.094.000/ل.ل (فقط تسعة وخمسون مليونا وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية) الى الجزء الاول: - الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي - الفصل 4 - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية - الوظيفة 922 - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /59.094.000/ل.ل. لتنفيذ عقد مصالحة مع السيدة ماجدة احمد الزعبي بوكالتها واصالتها عن السادة آل هزيم وماجدة احمد الزعبي بدل اشغال عقار غير ممسوح/ حرار لصالح ثانوية حرار الرسمية عن الفترة الممتدة من 10/12/2003 ولغاية 7/9/2010 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1076/2012 تاريخ 3/12/2012 (فقط تسعة وخمسون مليونا وأربعة وتسعون الف ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1176 تاريخ 23/12/2014, article 1, 25/12/2014
مادة 1: عدلت الفترة المشمولة بعقد المصالحة الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 493 تاريخ 4/9/2014 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) لتصبح من 10/12/2007 لغاية 7/9/2010 . (بالنسبة للبناء الاضافي) ومن 3/10/2009 لغاية 1/12/2010 (بالنسبة للبناء الأساسي) وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1076/2012 تاريخ 3/12/2012 . والباقي دون تعديل.