All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1655 25/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية المتحدة لتجمعات التجارة العادلة وصغار المنتجين في لبنان» Association des regroupements et des petits producteurs pour le commerce équitable au Liban مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1655
Date
25/08/2014
Official Gazette
Issue 37, 04/09/2014, p. 3567-3568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1655 تاريخ 25/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية المتحدة لتجمعات التجارة العادلة وصغار المنتجين في لبنان»

Association des regroupements et des petits producteurs pour le commerce équitable au Liban والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18446 تاريخ 7/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية المتحدة لتجمعات التجارة العادلة وصغار المنتجين في لبنان» Association des regroupements et des petits producteurs pour le commerce équitable au Liban مركزها: الحازمية - سنتر حوراني - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: - تقوم الجمعية بكافة الجهود لوضع وتنفيذ برامج إنمائية تشمل جميع المناطق النائية في لبنان بغية تأمين فرص العمل في الريف اللبناني وبالتالي وقف الهجرة الريفية وتأمين لقمة العيش الكريم للمزارع من خلال توعيته وتثقيفه ومساعدته على تصريف منتوجاته في أسواق التجارة العادلة وأسواق المنتوجات الطبيعية، كما تسعى الجمعية لتأهيل الصناعة الحرفية التراثية لتتوافق مع متطلبات الأسواق العادلة العالمية. -من جهة ثانية تقوم الجمعية وفي سبيل تحقيق أهدافها بالتعاون وشراكة التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية (لبنانية وأجنبية) بغية تطوير وتسويق الصناعة الحرفية والتراث الريفي والقيام بحملات تدريبية وتثقيفية... كما تنسيق حملات توعية وتشجيع للإستثمارات الفردية في الريف ومد الجسور بين الريف والإغتراب اللبناني فضلاً عن تطوير شبكات تواصل من إنترنت وغيرها لدعم هذه المشاريع. -ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع الأعمال في لبنان والخارج وعلى سبيل المثال: اقامة النشاطات على أنواعها وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ووضع برامج تثقيفية وتدريبية وإصدار نشرات ومطبوعات وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية والإلكترونية وغيرها من وسائل التواصل.. كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية الرسمية والخاصة والجمعيات والمؤسسات وروابط المدارس والجامعات ووسائل الإعلان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روجيه وليم مسكاوي نائله نخله نصر بديع حبيب مارون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بديع حبيب مارون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق