المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية المتحدة لتجمعات التجارة العادلة وصغار المنتجين في لبنان» Association des regroupements et des petits producteurs pour le commerce équitable au Liban مركزها: الحازمية - سنتر حوراني - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: - تقوم الجمعية بكافة الجهود لوضع وتنفيذ برامج إنمائية تشمل جميع المناطق النائية في لبنان بغية تأمين فرص العمل في الريف اللبناني وبالتالي وقف الهجرة الريفية وتأمين لقمة العيش الكريم للمزارع من خلال توعيته وتثقيفه ومساعدته على تصريف منتوجاته في أسواق التجارة العادلة وأسواق المنتوجات الطبيعية، كما تسعى الجمعية لتأهيل الصناعة الحرفية التراثية لتتوافق مع متطلبات الأسواق العادلة العالمية. -من جهة ثانية تقوم الجمعية وفي سبيل تحقيق أهدافها بالتعاون وشراكة التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية (لبنانية وأجنبية) بغية تطوير وتسويق الصناعة الحرفية والتراث الريفي والقيام بحملات تدريبية وتثقيفية... كما تنسيق حملات توعية وتشجيع للإستثمارات الفردية في الريف ومد الجسور بين الريف والإغتراب اللبناني فضلاً عن تطوير شبكات تواصل من إنترنت وغيرها لدعم هذه المشاريع. -ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع الأعمال في لبنان والخارج وعلى سبيل المثال: اقامة النشاطات على أنواعها وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ووضع برامج تثقيفية وتدريبية وإصدار نشرات ومطبوعات وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية والإلكترونية وغيرها من وسائل التواصل.. كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية الرسمية والخاصة والجمعيات والمؤسسات وروابط المدارس والجامعات ووسائل الإعلان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روجيه وليم مسكاوي نائله نخله نصر بديع حبيب مارون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بديع حبيب مارون.