All legislation

مرسوم Decree No. 496 04/09/2014

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
496
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3586-3588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 496 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره /9248.855.000.000/ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3.366.000.000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وستة وستون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الاول: - الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي - الفصل 6 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - الوظيفة 923 - التعليم الثانوي المهني والتقني - البند 14 - التحويلات - الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام - النبذة 3 - مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية /1.171.000.000/ل.ل. مشاريع مشتركة مع القطاع العام فقط مليار ومئة وواحد وسبعون مليون ليرة لبنانية. موزعة كما يلي: أ - تعويضات شهرية للمتعاقدين مع ملحقاتها لغاية 31/12/2014 /300.000.000/ل.ل. ب - فروقات زيادة غلاء المعيشة من 1/2/2012 ولغاية 31/12/2012 /206.000.000/ل.ل. ت - فروقات الدرجات الاستثنائية المعطاة بموجب القوانين رقم : 102/2010، 159/2011 و223/2012 /442.000.000/ل.ل. ث - اشتراكات الضمان الاجتماعي /223.000.000/ل.ل. - الفقرة 2 - المساهمة لغير القطاع العام - النبذة 1 - مساهمة الى هيئات لا تتوخى الربح /2.195.000.000/ل.ل. مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص فقط ملياران ومئة وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية. موزعة كما يلي: أ - تعويضات شهرية للمتعاقدين مع ملحقاتها لغاية 31/12/2014 /400.000.000/ل.ل. ب - فروقات زيادة غلاء المعيشة من 1/2/2012 ولغاية 31/12/2012 /628.000.000/ل.ل. ت - فروقات الدرجات الاستثنائية المعطاة بموجب القوانين رقم: 102/2010، 159/2011 و223/2012 /749.000.000/ل.ل. ث - اشتراكات الضمان الاجتماعي /418.000.000/ل.ل. المجموع:/3.366.000.000/ل.ل. لتغطية دفع: التعويضات الشهرية وملحقاتها، فروقات زيادة غلاء المعيشة وفروقات الدرجات الاستثنائية المستحقة للمتعاقدين في المشاريع المشتركة القائمة مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لغاية 31/12/2014 (فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وستة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي