المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3.366.000.000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وستة وستون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الاول: - الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي - الفصل 6 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - الوظيفة 923 - التعليم الثانوي المهني والتقني - البند 14 - التحويلات - الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام - النبذة 3 - مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية /1.171.000.000/ل.ل. مشاريع مشتركة مع القطاع العام فقط مليار ومئة وواحد وسبعون مليون ليرة لبنانية. موزعة كما يلي: أ - تعويضات شهرية للمتعاقدين مع ملحقاتها لغاية 31/12/2014 /300.000.000/ل.ل. ب - فروقات زيادة غلاء المعيشة من 1/2/2012 ولغاية 31/12/2012 /206.000.000/ل.ل. ت - فروقات الدرجات الاستثنائية المعطاة بموجب القوانين رقم : 102/2010، 159/2011 و223/2012 /442.000.000/ل.ل. ث - اشتراكات الضمان الاجتماعي /223.000.000/ل.ل. - الفقرة 2 - المساهمة لغير القطاع العام - النبذة 1 - مساهمة الى هيئات لا تتوخى الربح /2.195.000.000/ل.ل. مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص فقط ملياران ومئة وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية. موزعة كما يلي: أ - تعويضات شهرية للمتعاقدين مع ملحقاتها لغاية 31/12/2014 /400.000.000/ل.ل. ب - فروقات زيادة غلاء المعيشة من 1/2/2012 ولغاية 31/12/2012 /628.000.000/ل.ل. ت - فروقات الدرجات الاستثنائية المعطاة بموجب القوانين رقم: 102/2010، 159/2011 و223/2012 /749.000.000/ل.ل. ث - اشتراكات الضمان الاجتماعي /418.000.000/ل.ل. المجموع:/3.366.000.000/ل.ل. لتغطية دفع: التعويضات الشهرية وملحقاتها، فروقات زيادة غلاء المعيشة وفروقات الدرجات الاستثنائية المستحقة للمتعاقدين في المشاريع المشتركة القائمة مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لغاية 31/12/2014 (فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وستة وستون مليون ليرة لبنانية).