All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1656 25/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أرتيميوس الخيرية» مركزها: كفرحتنا - قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1656
Date
25/08/2014
Official Gazette
Issue 37, 04/09/2014, p. 3568-3569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1656 تاريخ 25/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أرتيميوس الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2269 تاريخ 4/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أرتيميوس الخيرية» مركزها: كفرحتنا - الشارع العام - ملك ملحم غانم - قضاء البترون غايتها: 1 - المساهمة في تنمية الثقافة وتشجيع المهارات العلمية والفكرية. 2 - المساهمة في إقامة النشاطات والإحتفالات ذات الطابع الثقافي والفكري والتربوي والإجتماعي والترفيهي. 3 - المساهمة في تنظيم حملات توعية حول البيئة. 4 - المساهمة في تقديم المساعدات لذوي الحاجة من أبناء المنطقة. 5 - القيام بالأعمال والنشاطات الخيرية على كافة أنواعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ملحم ناصيف غانم ريتا انيس النحال ميليسا امين غانم ريتا طانيوس شكري جوزيف طانيوس فارس حبيب غازي النحال ساره انيس النحال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ملحم ناصيف غانم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق