All legislation

مرسوم Decree No. 433 28/08/2014

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 11952 تاريخ 24/5/2014 (تعيين رئيس مجلس ادارة متفرغ مدير عام للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري، وتعيين مفوض للحكومة لديها)

Type
مرسوم · Decree
Number
433
Date
28/08/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3588-3589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 433 تاريخ 28/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 5/1/2000 وتعديلاته (المتعلق بتعديل تسمية مستشفى بيروت الحكومي الجامعي) لا سيما المرسوم رقم 16389 تاريخ 17/2/2006 (تعديل المرسوم 2089 تاريخ 5/1/2000 لجهة تسمية مستشفى بيروت الجامعي الحكومي بمستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على المرسوم رقم 7515 تاريخ 2/3/2002 (تحديد النظام الداخلي وملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة رتب مستخدميها ورواتبهم)،

بناء على المرسوم رقم 7238 تاريخ 12/1/2002 (تفرغ رئيس مجلس إدارة المستشفى الحكومي)،

بناء على المرسوم رقم 11952 تاريخ 24/5/2014 (تعيين رئيس مجلس إدارة متفرغ - مدير عام للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري، وتعيين مفوض للحكومة لديها)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 11952 تاريخ 24/5/2014 (تعيين رئيس مجلس ادارة متفرغ - مدير عام للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري، وتعيين مفوض للحكومة لديها)، بحيث يصبح نص المادة على الشكل التالي: «عين الدكتور فيصل محمد شاتيلا (مواليد 18/3/1953) رئيسا متفرغا لمجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري - مديرا عاما لها (مركز شاغر) لمدة ثلاث سنوات، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 7515 تاريخ 2/3/2002 .» والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي