إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 5/1/2000 وتعديلاته (المتعلق بتعديل تسمية مستشفى بيروت الحكومي الجامعي) لا سيما المرسوم رقم 16389 تاريخ 17/2/2006 (تعديل المرسوم 2089 تاريخ 5/1/2000 لجهة تسمية مستشفى بيروت الجامعي الحكومي بمستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 7515 تاريخ 2/3/2002 (تحديد النظام الداخلي وملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة رتب مستخدميها ورواتبهم)،
بناء على المرسوم رقم 7238 تاريخ 12/1/2002 (تفرغ رئيس مجلس إدارة المستشفى الحكومي)،
بناء على المرسوم رقم 11952 تاريخ 24/5/2014 (تعيين رئيس مجلس إدارة متفرغ - مدير عام للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري، وتعيين مفوض للحكومة لديها)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 11952 تاريخ 24/5/2014 (تعيين رئيس مجلس ادارة متفرغ - مدير عام للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري، وتعيين مفوض للحكومة لديها)، بحيث يصبح نص المادة على الشكل التالي: «عين الدكتور فيصل محمد شاتيلا (مواليد 18/3/1953) رئيسا متفرغا لمجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري - مديرا عاما لها (مركز شاغر) لمدة ثلاث سنوات، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 7515 تاريخ 2/3/2002 .» والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي