المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «عصام رفيق قصّار»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.
قرار Decision No. 73 25/08/2014
إن المجلس الأعلى للجمارك,
بناءً على المرسوم رقم 11756 تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناءً على المرسوم رقم 11598 تاريخ 19 ايار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناءً على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،
بناءً على الطلب المقدّم من مخلّص البضائع المرخّص، السيّد «عصام رفيق قصّار»، بتاريخ 5 حزيران 2014،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرّر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «عصام رفيق قصّار»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب 2014 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو أحمد الحلبي