المادة 2
مادة 2: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتعقد جلسات دورية مرة كل أربعة أشهر على الأقل، ويحق لها عقد جلسات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب أربعة من أعضائها على الأقل.
قرار رقم 648 تاريخ 18/08/2014 In force
مادة 2: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتعقد جلسات دورية مرة كل أربعة أشهر على الأقل، ويحق لها عقد جلسات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب أربعة من أعضائها على الأقل.
المادة 2 من قرار رقم 648 تاريخ 18/08/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238392/article/2/