All legislation

مرسوم Decree No. 431 28/08/2014

قبول هبة مالية اضافية مقدمة من منظمة الامم المتحدة للطفولة - اليونيسف لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
431
Date
28/08/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3593-3594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 431 تاريخ 28/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لاسيما المادة الثامنة منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية الاضافية المقدمة من منظمة الامم المتحدة للطفولة - اليونيسيف لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة /249.600/د.أ. أي ما يعادل/376.272.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وستة وسبعون مليوناً ومئتان واثنان وسبعون الف ليرة لبنانية) وذلك لدعم جهود الاستجابة لتداعيات النزوح السوري الى لبنان.

المادة 2

مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع على سنة واحدة اعتباراً من 1/1/2014 وتغطى جميع النفقات المترتبة على هذا المشروع اعتباراً من 1/1/2014 .

المادة 3

مادة 3: تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية، والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: - الجزء الاول - واردات عادية - الباب 2 - الايرادات غير الضريبية - الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة - البند 295 - الهبات الجارية الخارجية - الفقرة 2950 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 4

مادة 4: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي: الجزء الاول - الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية - الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية - الوظيفة 1046 - مساعدات للاطفال والشباب - البند 14 - التحويلات - الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام - البنذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح البرنامج الوطني للتطوع /376.272000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وستة وسبعون مليوناً ومئتان واثنان وسبعون الف ليرة لبنانية أي ما يعادل مئتان وتسعة واربعون الفاً وستماية دولار اميركي)

المادة 5

مادة 5: يعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقاً للتنسيب الوارد في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقاته.

المادة 7

مادة 7: يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي