المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام المنية الضنية بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية «وادي النحلة» محافظة لبنان الشمالي، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
قرار Decision No. 1691 01/09/2014
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1491 تاريخ 4/8/2014 القاضي بإنشاء بلدية جديدة تسمى «بلدية وادي النحلة»، في قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام المنية الضنية بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية «وادي النحلة» محافظة لبنان الشمالي، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق