All legislation

قرار Decision No. 1691 01/09/2014

تكليف قائمقام المنية الضنية بالتكليف القيام بأعمال بلدية وادي النحلة - قضاء المنية الضنية

Type
قرار · Decision
Number
1691
Date
01/09/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1691 تاريخ 01/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1491 تاريخ 4/8/2014 القاضي بإنشاء بلدية جديدة تسمى «بلدية وادي النحلة»، في قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام المنية الضنية بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية «وادي النحلة» محافظة لبنان الشمالي، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق