المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة بنكيان للصيرفة - بنكيان وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 107 .
قرار Decision No. 11834 23/08/2014
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناءً على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،
وبناءً على محضر اجتماع الشركاء في «شركة بنكيان للصيرفة - بنكيان وشركاه» المنعقد بتاريخ 23/4/2013،
وبناءً على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 6/8/2014،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة بنكيان للصيرفة - بنكيان وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 107 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه