All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1660 26/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «ألفابت للتعليم البديل» Alphabet for Alternative Education مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1660
Date
26/08/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3594-3595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1660 تاريخ 26/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ألفابت للتعليم البديل» Alhabet for Alternative Education والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9410 تاريخ 4/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ألفابت للتعليم البديل» Alhabet for Alternative Education مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع كميل اده - العقار رقم 2125 - القسم رقم 19 - بناية كرم - الطابق الخامس. غايتها: - تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف الآتية: 1 - بناء مساحات تربوية تفاعلية في المناطق النامية، لا سيما في المناطق التي يتواجد فيها الاطفال السوريون. 2 - تقديم الدعم للفئات الاكثر تضررا وحاجة، ولاسيما للعائلات القادمة من سوريا. تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات والرحلات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات والترجمة وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بيسان حبيب الشيخ - ريان حسين ماجد - رنيم عصمت شيخ ابراهيم - طلال اسكندر الياس خوري - شذا عبد الكريم شرف الدين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة بيسان حبيب الشيخ

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق