All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1662 26/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية غلوبال سمايل» GLOBAL SMILE FOUNDATION مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1662
Date
26/08/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3595-3596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1662 تاريخ 26/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية غلوبال سمايل» GLOBAL SMILE FOUNDATION والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5237 تاريخ 24/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية غلوبال سمايل» GLOBAL SMILE FOUNDATION} مركزها: بيروت - الاشرفية - 145 شارع حبيب باشا السعد. غايتها: - إن هدف الجمعية هو القيام بالأنشطة الرامية الى تخفيف معاناة المرضى المحرومين المصابين بتشوهات خلقية وتقديم الرعاية الشاملة مقترنة بالبرامج التعليمية والوقائية. إن موضوع الجمعية هو العمل في مجال الرعاية والمساعدة الصحية والإجتماعية بشتى الوسائل المتاحة قانوناً وبالأخص عن طريق التعاون والتنسيق المحليين والدوليين وتبادل الخبرات في مجال عمل الجمعية. ولهذه الغاية يحق للجمعية على سبيل المثال لا الحصر القيام بالأعمال التالية: 1 - تقديم المساعدات الطبية للمصابين بتشوهات خلقية في الوجه وتحديداً جراحة الشفاه الأرنبية والأذواق (الحنك). 2 - تقديم الرعاية الشاملة والمساهمة في مشاريع الوقاية والعناية الصحية على أنواعها. 3 - إقامة الندوات التعليمية وتنظيم لقاءات ثقافية وفكرية مقترنة ببرامج تعليمية ووقائية. 4 - إعداد مؤتمرات ودورات تدريبية مجانية للعاملين في الحقل الطبي والرعائي. 5 - تبادل الخبرات والمعلومات وتنميتها وتطويرها ومحاولة توسيع نطاقها. 6 - إعتماد مبدأ المساواة بين الناس وبأن للجميع الحق في تلقي الرعاية من الدرجة الأولى. 7 - تشجيع تقديم الدعم والمساهمة المادية والمعنوية وتغليب ونشر المبادئ والقيم الإنسانية. 8 - إنشاء معارض ومكاتب ومراكز ثقافية وترفيهية وتصميم المشاريع التي يستفيد منها المجتمع. 9 - تقديم المساعدات وإقامة حملات دعائية وإستشارية للمحتاجين وجمع التبرعات. 10 - تطوير التعاون والتنسيق المحليين والدوليين في مجال عمل الجمعية. 11 - كل ما يساعد على تنمية الجمعية وتحقيق أهدافها. والغايات المذكورة أعلاه ومع مراعاة أحكام قانون تملك الاجانب، يحق للجمعية أن تتملك العقارات وتشيد الأبنية اللازمة لأعمالها وتؤسسها وتجهزها. كما يحق لها أن تساهم بأية طريقة كانت في أي مشروع له علاقة أو متصل مباشرة أو غير مباشرة بموضوعها ويساعد على تنميتها بصرف النظر عن شكل أو طبيعة هذا المشروع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. اسامه سامي عبدالله حمدان - منير محمد علي الدويدي - سيلفيو شريف سيلفيو تابت - رمزي محمد امين الحافظ - نهى باسم الحشاش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رمزي محمد امين الحافظ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق