ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية جسور الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 889 تاريخ 15/1/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية جسور الاجتماعية» مركزها: شتورا - الشارع العام - العقار رقم 236 ملك قاسم التيناوي - الطابق الاول - قضاء زحلة. غايتها: 1 - ممارسة النشاطات الإجتماعية الهادفة لإنماء الإنسان والبيئة والتشجيع والمساهمة في النشاطات الفنية والثقافية والبيئية. 2 - إنشاء المراكز الصحية والتعليمية وإقامة دورات تأهيل وتدريب في كافة مجالات العمل والمهن. 3 - مكافحة النشاطات المحظورة عن طريق التوعية والإرشاد والإهتمام بأوضاع المساجين والمنحرفين ومساعدة المعوقين والمحتاجين. 4 - المساهمة في التنمية ومكافحة التلوث والمحافظة على البيئة. 5 - تنظيم دورات ومؤتمرات حول التوعية الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. محمد فراس قاسم التيناوي - د. ميشال فارس خاطر - وسيم نجيب الخطيب - كريم عاصم عراجي - حسام احمد يقطين - ريفان عمر الخطيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريم عاصم عراجي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق