All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1681 28/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية جسور الإجتماعية» مركزها: شتورا - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1681
Date
28/08/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3596-3597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1681 تاريخ 28/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية جسور الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 889 تاريخ 15/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية جسور الاجتماعية» مركزها: شتورا - الشارع العام - العقار رقم 236 ملك قاسم التيناوي - الطابق الاول - قضاء زحلة. غايتها: 1 - ممارسة النشاطات الإجتماعية الهادفة لإنماء الإنسان والبيئة والتشجيع والمساهمة في النشاطات الفنية والثقافية والبيئية. 2 - إنشاء المراكز الصحية والتعليمية وإقامة دورات تأهيل وتدريب في كافة مجالات العمل والمهن. 3 - مكافحة النشاطات المحظورة عن طريق التوعية والإرشاد والإهتمام بأوضاع المساجين والمنحرفين ومساعدة المعوقين والمحتاجين. 4 - المساهمة في التنمية ومكافحة التلوث والمحافظة على البيئة. 5 - تنظيم دورات ومؤتمرات حول التوعية الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. محمد فراس قاسم التيناوي - د. ميشال فارس خاطر - وسيم نجيب الخطيب - كريم عاصم عراجي - حسام احمد يقطين - ريفان عمر الخطيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريم عاصم عراجي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق