All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1684 28/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «حلم سما وسلام»مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1684
Date
28/08/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3597-3598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1684 تاريخ 28/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حلم سما وسلام» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 664 تاريخ 10/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حلم سما وسلام» مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع البدوي - العقار رقم 1570 - القسم رقم 4 - ملك جوزاف وليلى طنوس. غايتها: 1 - المساهمة في إنشاء مركز للإصغاء 2 - المساهمة في التوجيه والتنشئة الزوجية والعائلية. 3 - المساهمة في الوساطة وحل النزاعات خاصة الزوجية والعائلية. 4 - المساهمة في تخفيف من نتائج الإنفصال، اذا كان لا بد منه، خاصة على الأولاد. 5 - المساهمة في تنشئة كوادر لمرافقة الزوجين والعائلة. 6 - المساهمة في تنمية برنامج «وعد» لإعداد كوادر لخدمة راعوية العائلة في الكنيسة الجامعة. أ - مساعدة الكوادر العاملة في حقل راعوية العائلة بمدهم بتقنيات علمية وعملية. ب - تهيئة كوادر جديدة متخصصة لتعزيز دور العائلة ورسالتها على ضوء تعليم الكنيسة. ج - تأسيس كوادر نوعية مكملة لمراكز التحضير للزواج، والمرافقة والإصغاء. د - تحضير كوادر متخصصة لحل النزاعات الزوجية والعائلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جوزاف طانوس طنوس - ليلى الياس توما - ياسمينه فارس مالك ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى الياس توما.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق