المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حلم سما وسلام» مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع البدوي - العقار رقم 1570 - القسم رقم 4 - ملك جوزاف وليلى طنوس. غايتها: 1 - المساهمة في إنشاء مركز للإصغاء 2 - المساهمة في التوجيه والتنشئة الزوجية والعائلية. 3 - المساهمة في الوساطة وحل النزاعات خاصة الزوجية والعائلية. 4 - المساهمة في تخفيف من نتائج الإنفصال، اذا كان لا بد منه، خاصة على الأولاد. 5 - المساهمة في تنشئة كوادر لمرافقة الزوجين والعائلة. 6 - المساهمة في تنمية برنامج «وعد» لإعداد كوادر لخدمة راعوية العائلة في الكنيسة الجامعة. أ - مساعدة الكوادر العاملة في حقل راعوية العائلة بمدهم بتقنيات علمية وعملية. ب - تهيئة كوادر جديدة متخصصة لتعزيز دور العائلة ورسالتها على ضوء تعليم الكنيسة. ج - تأسيس كوادر نوعية مكملة لمراكز التحضير للزواج، والمرافقة والإصغاء. د - تحضير كوادر متخصصة لحل النزاعات الزوجية والعائلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جوزاف طانوس طنوس - ليلى الياس توما - ياسمينه فارس مالك ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى الياس توما.