المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «رابطة آل السيد» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1842 تاريخ 11/10/2012 وأصبح على النحو التالي: إسمها: «رابطة آل السيد وأنسبائهم» بدلا من: «رابطة آل السيد»
علم وخبر Notice of association No. 1689 30/08/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1842 تاريخ 11/10/2012،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة آل السيد» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3004 تاريخ 17/2/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «رابطة آل السيد» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1842 تاريخ 11/10/2012 وأصبح على النحو التالي: إسمها: «رابطة آل السيد وأنسبائهم» بدلا من: «رابطة آل السيد»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق