ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Little Push} «سندة صغيرة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1151 تاريخ 18/1/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {Little Push} «سندة صغيرة» مركزها: بيت مري - الشارع العام - العقار رقم 4014 - القسم رقم 6 - ملك نهى إيليا صليبي - قضاء المتن. غايتها: - المساهمة في محاربة الفقر. - المساهمة في التوعية ضد المخدرات. - المساهمة في التوعية من أجل إحترام قوانين السير والسلامة المرورية. - المساهمة في العمل من أجل إحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل. - المساهمة في المحافظة على الإرث الطبيعي والتاريخي والثقافي في لبنان. - المساهمة في تحسين بيئة عيش السكان المحليين. - المساهمة في إنشاء مواقع إلكترونية دعماً للقضايا الإجتماعية. - المساهمة في إنشاء مواقع إلكترونية للتواصل مع المغتربين اللبنانيين وربطهم بوطنهم الأم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ديانا وديع صوصه - ندين سبع فرح - آتيان كنعان ونسا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ديانا وديع صوصه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيلول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق